عدالة:
القاضية نائور عللت رفضها للالتماس بعدم تمكن الملتمسين تفنيد ادعاءات الأجهزة الأمنية بأن ّ تمويل التعليم العالي للأسرى يتم من قبل "منظمات ارهابية"
جاء في قرار المحكمة السابق أن منع الأسرى السياسيين من التعليم الجامعي لا يعتبر تمييزًا مرفوضاً بين الأسرى الأمنيين والجنائيين، وعليه قررت رفض الالتماس دون ابداء الأسباب
وصل الى موقع العرب اليوم الأربعاء بيان من مركز عدالة، جاء فيه: "أصدرت المحكمة العليا مساء الثلاثاء، 14.4.2015، قرار حكم نهائي في قضية تعليم الأسرى السياسيين في السجون الإسرائيلية. وقررت هيئة القضاة الموسعة رفض الالتماس الذي قدم بإسم ثلاثة أسرى، إلا انّ الهيئة اختلفت فيما بينها بما يتعلق بوضع آلية للفحص الفردي لكل أسير يتقدم بطلب للالتحاق بالجامعة المفتوحة أو الاكتفاء بالمنع الجارف والكلي كما هو الحال اليوم".
وأضاف البيان: "هذا وجاء على لسان رئيسة المحكمة القاضية "مريام نائور" انّه لا يمكن فرض تقييدات على الأسرى بشكل اعتباطي، وانّ على أيّ قرارٍ من قبل إدارة السجون ان يكون تناسبياً ومعقولا. وأضافت انّ قرارات الحكم السابقة أقرّت بأنه من الممكن التعامل المختلف مع الأسرى الأمنيين والأسرى الجنائيين فيما يتعلق بظروف السجن، ولكن فقط في الحالات التي يأتي فيها هذا التقييد لتلبية حاجة أمنية أو لفرض النظام داخل السجون ولاعتبارات موضوعية وبالحد المعقول.. كما قالت انّ تعريف الأسير على انه أسير امني بسبب التهم الامنية التي أدين بها لا يعتبر سببا كافيًا للسلب غير المبرر لحقوق او امتيازات، مؤكدةً انّ كافة التقييدات على الاسرى عليها ان تكون تناسبية".
وجاء في البيان: "إلا أن القاضية نائور عللت رفضها للالتماس بعدم تمكن الملتمسين تفنيد ادعاءات الأجهزة الأمنية بأن ّ تمويل التعليم العالي للأسرى يتم من قبل "منظمات ارهابية" تهدم الى تدعيم مكانتها داخل السجون. على الرغم من ذلك، أوضحت القاضية ناؤور انه من الأجدر ان تقوم سلطات السجن بوضع آلية لفحص التمويل بشكل فردي لكل أسير وأسير. وانضم الى موقف القاضية ناؤور قاضيين اثنين (سليم جبران واستر حيوت) فيما عارضها 4 قضاة مما حسم الأمر لصالح الادعاء المتبني موقف الجهات الأمنية.
من جهته، رفض رئيس المحكمة العليا الأسبق القاضي (المتقاعد) "آشر غرونيس" ادعاءات الملتمسين جملةً وتفصيلا ، كما عارض "نصيحة" رئيسة المحكمة بالفحص الفردي لتمويل تعليم الأسرى، معللاً ذلك بأن التمييز بين الأسرى الجنائيين والأسرى الأمنيين هو تمييز قانوني وشرعي، وانّ قرار سلطة السجون بالمنع الجارف لتعليم الأسرى هو قرار تناسبي ومعقول. كما أضاف ان التطرق لتمويل التعليم شائك قانونياً، ولا يمكن، فعلياً، القيام بفحص حقيقي عما اذا تم تمويل التعليم للأسير الامني من قبل "منظمة عدائية" ام من ماله الخاص".
وتابع البيان: "وفي تعقيبهم على قرار الحكم، جاء على لسان الملتمسين، المحاميّة عبير بكر من العيادة القانونّية لحقوق وإعادة تأهيل السجناء في جامعة حيفا، مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن، ان "المحكمة العليا شرعنت قراراً حكومياً انتقاميّاً يمنع التعليم العالي من الأسرى المعرفيين على انهم "أمنيين"، على الرغم من ان القرار خالي من أي اعتبار أمني، عدا عن كونه محاولة للضغط على حركة "حماس" حين أسرت الجندي الأسير جلعاد شاليط. لا توجد أية علاقة بين تعليم الأسرى وأمن دولة إسرائيل، خاصةً على ضوء التحاق الأسرى للتعليم في الجامعة المفتوحة على مدار 20 عاماً. هذا القرار يؤسس نظاماً مميزاً في السجن، ومن الممكن ان يجيز (يتيح) ممارسات اعتباطية ومسيئة ضد الأسرى الفلسطينيين، لكونهم فلسطينيين لا غير ودون علاقة بمدى الخطورة الناجمة عنهم".
وجاء هذا القرار بعد أربع أعوام من المداولات في المحكمة المركزية والمحكمة العليا، وبعد ان قبلت الأخيرة في كانون الثاني 2013 طلباً قدمته المحاميّة عبير بكر من العيادة القانونية لحقوق وإعادة تأهيل السجناء في جامعة حيفا، المحامي حسن جبارين من مركز عدالة وليلى مرجاليت من جمعية حقوق المواطن، لعقد جلسة اضافية بهيئة قضائية موسعة للبت في قرار المحكمة الذي أصدر في كانون أول 2012، حين أقرت المحكمة رفض ثلاثة استئنافات قدّمت باسم أسرى سياسيين، طالبوا من خلالها بالسماح لهم بالاستمرار بالتعليم الجامعي في الجامعة المفتوحة، عبر المراسلة، خلال قضاء فترة محكوميّتهم في السجون الإسرائيلية. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد منعت الأسرى من متابعة تعليمهم في شهر حزيران من العام 2011 كخطوة عقابية انتقامية للضغط على حركة حماس من أجل إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط".
وإختتم البيان: "وجاء في قرار المحكمة السابق أن منع الأسرى السياسيين من التعليم الجامعي لا يعتبر تمييزًا مرفوضاً بين الأسرى الأمنيين والجنائيين، وعليه قررت رفض الالتماس دون ابداء الأسباب، مع السماح بالاستئناف على القرار. هذا وشدد مقدّمو الطلب أن رفض الاستئناف يشرعن التمييز بين الأسرى الأمنيين والجنائيين دون أي سبب موضوعي، وأنّ القرار السابق يناقض بشكلٍ تام العرف القانوني المنبثق عن قرارات المحكمة العليا الساري منذ سنوات طويلة، والذي يمنع أي تمييز اعتباطي بين الأسرى الأمنيين والجنائيين بشأن ظروف الاعتقال. كما شددوا على ان عدم تغيير قرار المحكمة من قبل هيئة موسعة سيؤدي إلى تآكل جدي في المبدأ الأساسي بشأن حقوق السجناء- وهو أن حقوق الإنسان الخاصة بالسجين لا تنتهي عند بوابة السجن. وقد نصت قرارات لمحكمة العليا السابقة على أن المس بحقوق الأسير غير قانوني إلا في حال وجدت مبررات جديّة تهدف للحفاظ على الأمن والنظام العام في السجن، وهو الأمر غير الواقع في حالة الأسرى الملتحقين بالجامعة المفتوحة".