الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: السبت 23 / نوفمبر 05:02

صادقت الكنيست في القراءة الثانية والثالثة على تعديل قانون دائرة الإجراء بتجميد إجراءات التحصيل

كل العرب
نُشر: 24/09/20 10:45,  حُتلن: 10:47

وصل الى موقع كل العرب بيان صادر من الناطق الرسمي لسلطه التنفيذ والجبايه، عماد شخيدم، وجاء فيه ما يلي:" صادقت الكنيست اليوم ، 22 سبتمبر 2020 ، في القراءتين الثانية والثالثة ، على سلسلة من التعديلات على قانون التنفيذ 1976 يهدف التعديل إلى مساعدة الأفراد والشركات في المحنه الاقتصادية بسبب أزمة الكورونا ، لسداد الديون جراء الملفات التي فُتحت من أجلها قضايا بدائرة الإجراء . وبذألك تتمكن أطراف الدين من العودة إلى النشاط الاقتصادي الكامل، وبعض التعديلات عبارة عن تعديلات دائمة على القانون وبعضها تعديلات مؤقته".

اضاف البيان:" الترتيب الرئيسي المنصوص عليه القانون ، في حكم مؤقت لمدة تسعة أشهر ، هو ترتيب دفع خاص. وفقًا للآلية التي تم إنشاؤها، سيتم تمديد فترة الإنذار في القضايا التي سيتم فتحها بعد دخول القانون حيز التنفيذ لمدة 30 يومًا ، بحيث يتم تمديد فترة التحذير إلى 51 يومًا و 60 يومًا على التوالي بدلاً من فترة الإنذار 21 يومًا في القضايا المحكوم بها و 30 يومًا في الدعاوى والفواتير. فترة أخرى للتعافي مهنيا واقتصاديا والعمل على تسوية الديون. خلال فترة الإنذار، لا يتم رفع أي إجراءات تحصيل ضد المدينين. لذلك ، فإن تمديد فترة الإنذار ، إلى جانب تنفيذ الإجراءات نيابة عن سلطة المدينين ، سيتيح للمدينين وقتًا إضافيًا للتعافي المالي وسداد ديونهم قبل الشروع في إجراءات التنفيذ ضدهم ، وقبل أن يزيد الدين الأصلي كثيرًا على القيمه الأصلية. سيتم فتح جميع القضايا التي ينطبق عليها القانون برسوم مخفضة تبلغ 60 شيكل فقط وبنسبة مخفضة لأتعاب المحاماة لفتح القضية.يجب أن يدفع الدين ، أو يتم تضمينه في ترتيب دفع خاص ، والذي يسمح بدفع الدين حتى 24 شهرًا. ولن يضطر لدفع إضافة على الرسوم".

وتابع البيان:" كما ذكر ، ينص القانون على ترتيب خاص لسداد الدين على أقساط فيما يتعلق بالديون التي تصل إلى 50،000 شيكل. في هذا الترتيب، سيُطلب من المدين سداد دينه في فترة تصل إلى 24 شهرًا (وفقًا لمبلغ الدين) إلى جانب معدل فائدة مخفض بنسبة 50٪ مقارنة بالسعر الأصلي دون ترتيب (بشرط أن يكون قد دفع الدفعة الأولى في غضون 45 يومًا من إصدار التحذير للمدين). طالما أن المدين يدفع المدفوعات بشكل صحيح، فلن يتم اتخاذ أي إجراءات ضده ولن يتم إضافة أي رسوم إضافية إلى الدين. يجوز للدائن أن يقدم في أي وقت إلى مسجل دائره الإجراء طلبًا لإلغاء الاعتراف بالمدين كمدين يدفع بموجب ترتيب سداد خاص ، بشرط استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون. سيتم توضيح أن البيانات الواردة من سلطة التنفيذ والجباية تظهر أن 89٪ من الحالات التي تم فتحها قيد التنفيذ في آخر 15 شهرًا كانت بمعدل يصل إلى 50 الف شيكل ، وبالتالي فإن الحل المقترح سيسمح بحل واسع وبسيط مقارنة بمعظم الحالات المتوقع فتحها قيد التنفيذ".

اردف البيان:" أما بالنسبة للقضايا المفتوحة من 1.5.20 حتى تاريخ نشر القانون ، فيمكن للمدين أن يطلب من مسجل دائرة الاجراء أن يقدم له خيار سداد الدين لمدة تصل إلى 24 شهرًا ، وبعد ذلك سيستفيد أيضًا من تأخير الإجراءات وتخفيض بنسبة 50٪ في الفائدة. يضمن القانون أحكاما مؤقتة بشأن عدم تنفيذ إجراءات حجز المركبات ، وعدم تنفيذ إجراءات حجز الرهن ، وعدم تنفيذ الأوامر اللاحقة فيما يتعلق بالقضايا القائمة. بالإضافة إلى ذلك ، تمت إضافة بند دائم بموجبه يمكن البدء في إجراء حبس رهن متحرك في منزل الشخص بعد ستة أشهر فقط من تاريخ إصدار التحذير للمدين وأن الدين في الحالة يتجاوز 2500 شيكل. كما تم إضافة بند يهدف إلى منح مسجل دائره الإجراء صلاحيات تقديرية فيما يتعلق بجميع الحالات لتمديد الفترات التي يجوز خلالها سداد الديون في أمر الدفع بشرط ألا يتجاوز تمديد الفترة ثلاث سنوات من الفترات المحددة في القانون".

واختتم البيان:" سيتم تطبيق الأمر المؤقت على جميع قضايا التنفيذ المفتوحة بعد النشر ، باستثناء قضايا الرهن العقاري ، وحالات إخلاء العقارات (عادة حالات الإخلاء المستأجرة بين المستأجر الخاص والمستأجر) ، وحالات النفقة التي لا يكون الفائز فيها هو مؤسسة التأمين الوطني.  فيما يتعلق بملفات الرهن العقاري للشقق السكنية ، ينص التوجيه المؤقت على أنه لا يمكن فتح الملفات إلا بعد 7 أشهر من المتأخرات ، بدلاً من 6 أشهر من المتأخرات المنصوص عليها في القانون. للمدين أيضًا خيار سداد الديون المتأخرة لمدة 50 يومًا من تاريخ تسليم الإنذار ، بدلاً من 20 يومًا المحددة قبل تعديل القانون. كما تقرر أنه إذا قام المدين بسداد متأخرات الرهن العقاري خلال فترة 50 يومًا ، من تاريخ تسليم الإنذار ، فلن يتم إضافة أتعاب محامٍ إضافية الذي اتفق عليها عند فتح القضية.  ينص القانون على إمكانية تمديد فترات الأحكام المؤقتة المنصوص عليها فيه بموافقة وزير العدل ولجنة الدستور في الكنيست". الى هنا بحسب ما ورد في البيان.

مقالات متعلقة

º - º
%
km/h
3.71
USD
3.86
EUR
4.65
GBP
365055.57
BTC
0.51
CNY