قرار المجلس الإسلامي للافتاء بخصوص زكاة حلي (ذهب ) المرأة ؟
القرار : في المسألة تفصيل :
أ.لا تجب الزكاة في حلي المرأة المتخذ للزينة إلاّ إذا كان الحلي بالغا من الكثرة إلى حد السّرف ( أي كثير عرفاً ) ، ويقدّر في عرفنا ب 500 غرام فأكثر ، فإذا كان لدى المرأة ذهبٌ أقل من ( 500 غرام ) للتزين فلا زكاة فيه ، وهذا مذهب الشّافعية .
ب. إذا كان حلي المرأة المتخذ للزينة أكثر من ( 500 غرام ) فإنّه تجب الزّكاة فقط في القدر الزّائد عن ( 500 غرام ) في كلّ عام .
ت. إذا كان الذّهب للادخار أي ليس للتزين ففيه الزّكاة كلّ عام إذا كان يساوي (85 غرام فأكثر )
ث. من الجدير بالذّكر أنّ الحلي الذي لا زكاة فيه هو ما كان ملكا للمرأة لا للزوج وتحتفظ به النساء بنية التزيّن والاستعمال ولو في المناسبات أما ما تحتفظ به بنية الادخار أو كان ملكاً للزوج وتتزين به المرأة فتجب فيه الزكاة في كل عام إن كان بالغاً النصاب أي ما يساوي ( 85 غرام فأكثر ) بمفرده أو بضمه لنقود بحوزة الزوج .
- إذا أرادت المرأة أن تأخذ بالاحوط والاتقى لدينها فلتزكي حليّ الزينة في كل عام إذا كان وزنه 85 غرام فأكثر خروجاً من خلاف الفقهاء في المسألة.
المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني
7 رمضان 1439 ه
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio